ابن أبي حاتم الرازي

628

كتاب العلل

1143 - وسألتُ أَبِي ( 1 ) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ ( 2 ) ، عَنِ اليَمَان بْنِ عَدِيٍّ الحَضْرَمي ، عَنِ الزُّبَيدي ( 3 ) ، عَنِ الزُّهْري ، عَنْ أَبِي سَلَمة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قال النبيُّ ( ص ) : أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ . وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ ( 4 ) وعِنْدَه مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ ( 5 ) يَقْتَضِ ( 6 ) ؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ ؟

--> ( 1 ) ستأتي هذه المسألة مطوَّلة برقم ( 1162 ) ، وانظر المسألة رقم ( 1179 ) . ( 2 ) أخرج روايته ابن ماجة في " سننه " ( 2361 ) ، والطبراني في " مسند الشاميين " ( 1737 ) ، وفي " الأوسط " ( 8254 ) ، والدارقطني في " سننه " ( 3 / 30 ) و ( 4 / 230 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 48 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " ( 8 / 409 ) . قال الطبراني في " الأوسط " : « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري عن أبي سلمة إلا الزبيدي ، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي ، تفرد به عمرو بن عثمان » . وضعفه البيهقي . وقال ابن عبد البر : « ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة ، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن » . ( 3 ) هو : محمد بن الوليد . ( 4 ) في ( ك ) : « مالي » . ( 5 ) قوله : « لم » سقط من ( أ ) و ( ش ) . ( 6 ) في ( ك ) : « يقبض » .